All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11262 09/11/2012

Unofficial English title

Amendment of Basic Decision No. 7776 dated 21/2/2001 (lending, investment, equity participation and partnership operations)

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 11262 of 9 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 48 of 15 Nov 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11262
Date
09/11/2012
Official Gazette
Issue 48, 15/11/2012, p. 5704
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 11262 تاريخ 09/11/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي: «3 - يجب ان لا يتجاوز، في أي وقت كان، مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف نسبة 2% من أموال المصرف الخاصة منها 1% يمكن منحها دون التقيد بالشروط المحددة في البند (4) المنوه عنه اعلاه.»

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 البند (6) التالي نصه: «6 - بغية احتساب حدود التسليفات المسموح بها وفقا للبند (3) من هذه المادة: - ينزل من مجموع الديون الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابلها في حال عدم ترتب اية فوائد على هذه الضمانات على ان تكون هذه الديون ممنوحة بفائدة مدينة وفقاً للنسبة الرائجة في السوق. - لا ينزل من الديون المذكورة اعلاه قيمة سندات الخزينة اللبنانية المقدمة كضمانة مقابلها.»

المادة 3

مادة 3: على المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكم هذا القرار تسوية وضعها خلال مهلة لا تتجاوز تاريخ أول جمعية عمومية يتم خلالها النظر باعادة تجديد الاجازة بمنح التسليفات المعنية.

المادة 4

مادة 4: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2012