المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «يعمل بهذا القرار فور صدوره وتمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل تاريخ صدوره مهلة حدها الاقصى 30/6/2013 للتقيد بأحكامه.»
قرار وسيط Interim decision No. 11269 20/11/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 11269 of 20 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 50 of 29 Nov 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام المادة 6 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بتحديد رأسمال مؤسسات الصرافة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «يعمل بهذا القرار فور صدوره وتمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل تاريخ صدوره مهلة حدها الاقصى 30/6/2013 للتقيد بأحكامه.»
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related