المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
قرار رقم 126 تاريخ 13/11/2012 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 126 of 13 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 51 of 6 Dec 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 13/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233786/article/2/