المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
قرار رقم 126 تاريخ 13/11/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 13/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 13/11/2012 https://lebaneselegislation.com/text/233786/article/2/