All legislation

قرار Decision No. 181 11/12/2012

Unofficial English title

Establishing the National Mutual Fund for insuring the agricultural sector against natural disasters

Official title, in Arabic انشاء الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 181 of 11 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 53 of 20 Dec 2012. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
11/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6147-6148
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 11/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد) لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/11/2012،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية» مركزه: بيروت نطاق عمله: جميع الاراضي اللبنانية. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 . التعويض على المزارعين عن الاضرار التي تلحق بمزروعاتهم و/أو منتجاتهم و/أو منشآتهم الزراعية و/ أو الحيوانية بسبب عوامل طبيعية أو أوبئة عامة. 2 . التعويض على المزارعين عن الاضرار التي تصيب الابقار والمواشي والنحل. 3 . اعداد الدراسات والاحصاءات التي من شأنها ان تساهم في حماية وتحسين الانتاج الزراعي والمنشآت الزراعية والحيوانية. 4 . اعداد الدراسات التي من شأنها أن تساهم في تحصين وتأصيل وحماية الابقار والمواشي والنحل. 5 . التعويض عن الاضرار التي تصيب مراكب ومعدات صيادي الأسماك ومنشآت ومعدات تربية الاسماك النهرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2012