Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 181 11/12/2012

انشاء الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية

قرار رقم 181 تاريخ 11/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
181
التاريخ
11/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/12/2012, ص. 6147-6148
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 181 تاريخ 11/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء ودمج وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون صناديق التعاضد) لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الزراعة - المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/11/2012،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي الوطني لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية» مركزه: بيروت نطاق عمله: جميع الاراضي اللبنانية. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 . التعويض على المزارعين عن الاضرار التي تلحق بمزروعاتهم و/أو منتجاتهم و/أو منشآتهم الزراعية و/ أو الحيوانية بسبب عوامل طبيعية أو أوبئة عامة. 2 . التعويض على المزارعين عن الاضرار التي تصيب الابقار والمواشي والنحل. 3 . اعداد الدراسات والاحصاءات التي من شأنها ان تساهم في حماية وتحسين الانتاج الزراعي والمنشآت الزراعية والحيوانية. 4 . اعداد الدراسات التي من شأنها أن تساهم في تحصين وتأصيل وحماية الابقار والمواشي والنحل. 5 . التعويض عن الاضرار التي تصيب مراكب ومعدات صيادي الأسماك ومنشآت ومعدات تربية الاسماك النهرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012