All legislation

قرار Decision No. 120 21/01/2013

Unofficial English title

Convening the optional sub-electoral bodies in certain towns and villages and determining the polling stations therein

Official title, in Arabic دعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية في بعض البلدات والقرى وتحديد مراكز الاقتراع فيها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 120 of 21 Jan 2013. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
21/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 248-252
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 298 تاريخ 22/02/2013 (Art. 3)
قرار رقم 199 تاريخ 02/02/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 21/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 32 و34 و35 منه،

بناء على قرارات وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بتكليف مخاتير البلدات المجاورة لبعض البلدات التي توفي فيها المختار ولا يوجد اعضاء اختياريين، وذلك لحين انتخاب مخاتير وأعضاء لتلك البلدات،

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات المسندة الى قرارات مجلس شورى الدولة الرامية الى ابطال انتخاب مخاتير بعض البلدات، وعدم وجود اعضاء اختياريين، وبالتالي تكليف مخاتير البلدات المجاورة لحين انتخاب مخاتير وأعضاء لتلك البلدات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لانتخاب مخاتير واعضاء للمجالس الاختيارية في بعض البلدات والقرى، وذلك بتاريخ 3/3/2013 .

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية الذين سينتخبون لكل بلدة أو قرية، والذي يجري الترشيح على اساسه، وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: -تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس الاختيارية في البلدات والقرى، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2013