Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 120 21/01/2013

دعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية في بعض البلدات والقرى وتحديد مراكز الاقتراع فيها

قرار رقم 120 تاريخ 21/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
21/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 248-252
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 298 تاريخ 22/02/2013 (Art. 3)
قرار رقم 199 تاريخ 02/02/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 21/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 32 و34 و35 منه،

بناء على قرارات وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بتكليف مخاتير البلدات المجاورة لبعض البلدات التي توفي فيها المختار ولا يوجد اعضاء اختياريين، وذلك لحين انتخاب مخاتير وأعضاء لتلك البلدات،

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات المسندة الى قرارات مجلس شورى الدولة الرامية الى ابطال انتخاب مخاتير بعض البلدات، وعدم وجود اعضاء اختياريين، وبالتالي تكليف مخاتير البلدات المجاورة لحين انتخاب مخاتير وأعضاء لتلك البلدات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لانتخاب مخاتير واعضاء للمجالس الاختيارية في بعض البلدات والقرى، وذلك بتاريخ 3/3/2013 .

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية الذين سينتخبون لكل بلدة أو قرية، والذي يجري الترشيح على اساسه، وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: -تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس الاختيارية في البلدات والقرى، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21 كانون الثاني 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013