All legislation

قرار Decision No. 7 10/01/2013

Unofficial English title

Licensing a youth association named "Association of the Youth of the Promising Tomorrow"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية شباب الغد الواعد»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 7 of 10 Jan 2013. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
10/01/2013
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2013, p. 286
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 10/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية شباب الغد الواعد» المسجل تحت رقم 2753/د تاريخ 19/7/2012،

خلافا لرأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 13022 تاريخ 30/10/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدات والسادة التالية أسماؤهم: محمد أحمد الطرابلسي - حنان محمد علي اللداوي - محمد رشيد أمون - أحمد نور الدين الحماد - كاترين رشيد أمون - جنان نور الدين الحماد - حسن أحمد الطرابلسي، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية شباب الغد الواعد». . مركزها: مدينة طرابلس - قضاء: طرابلس - محافظة: الشمال. . غايتها: الاهتمام بتشجيع الشباب، والعمل على تنمية قدراتهم وطاقاتهم وغرز روح التطوع في نفوسهم ضمن أنشطة العمل التطوعي، وصيفيات الأولاد والشباب لخدمة المجتمع اللبناني حسب الأصول والقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2013