All legislation

قرار Decision No. 8 10/01/2013

Unofficial English title

License for a youth association named "Lebanese Mountain Climbing Association"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم «الجمعية اللبنانية لتسلق الجبال»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 8 of 10 Jan 2013. Published in Official Gazette issue 6 of 7 Feb 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
10/01/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 425
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 10/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «الجمعية اللبنانية لتسلق الجبال» المسجل تحت الرقم 3202/د تاريخ 21/8/2012 .

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 15603 تاريخ 4/12/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 17/12/2012 .

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: رامي انطوان بو شديد - كلويه إيدا أندريه جوزيف قماطي - نور محمد ابراهيم عدرا - ايلي يوسف ابو طايع - باسكال انطوان قماطي - أويديس لنون قالباقليان - ليندوس الياس ضو، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «الجمعية اللبنانية لتسلق الجبال». . مركزها: بلدة الشياح - قضاء: بعبدا - محافظة: جبل لبنان. . غايتها: الاهتمام بتشجيع الشباب، والعمل على تنمية قدراتهم وطاقاتهم، وغرز روح التطوع في نفوسهم ضمن انشطة تدريبية، لا سيما تسلق الجبال حسب الاصول والقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2013