المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 ويستبدل بما يلي: «4 - التأكد من فاعلية آلية واجراءات مراقبة القوانين والانظمة المتبعة من قبل «دائرة الامتثال».»
قرار وسيط Interim decision No. 11322 12/01/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي لدى المصارف والمؤسسات المالية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 11322 of 12 Jan 2013. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته المتعلق بالضبط الداخلي والتدقيق الداخلي لدى المصارف والمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 ويستبدل بما يلي: «4 - التأكد من فاعلية آلية واجراءات مراقبة القوانين والانظمة المتبعة من قبل «دائرة الامتثال».»
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية مهلة أقصاها 30/9/2013 للتقيد بأحكام هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 12 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related