المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 ويستبدل بما يلي: «4 - التأكد من فاعلية آلية واجراءات مراقبة القوانين والانظمة المتبعة من قبل «دائرة الامتثال».»
قرار وسيط رقم 11322 12/01/2013
قرار وسيط رقم 11322 تاريخ 12/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته المتعلق بالضبط الداخلي والتدقيق الداخلي لدى المصارف والمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 ويستبدل بما يلي: «4 - التأكد من فاعلية آلية واجراءات مراقبة القوانين والانظمة المتبعة من قبل «دائرة الامتثال».»
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية مهلة أقصاها 30/9/2013 للتقيد بأحكام هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 12 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة