Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11322 12/01/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي لدى المصارف والمؤسسات المالية

قرار وسيط رقم 11322 تاريخ 12/01/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2013. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
11322
التاريخ
12/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 287
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11322 تاريخ 12/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته المتعلق بالضبط الداخلي والتدقيق الداخلي لدى المصارف والمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 ويستبدل بما يلي: «4 - التأكد من فاعلية آلية واجراءات مراقبة القوانين والانظمة المتبعة من قبل «دائرة الامتثال».»

المادة 2

مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية مهلة أقصاها 30/9/2013 للتقيد بأحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 12 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2013