المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 46/1 تاريخ 24/2/2011 و67/1 تاريخ 26/5/2012 .
قرار Decision No. 19 02/02/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 19 of 2 Feb 2013. Published in Official Gazette issue 7 of 14 Feb 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادتان 8 و9 منه (تنظيم عمل الاجانب)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل،
بناء على اقتراح المدير العام بالإنابة،
يقرر ما يأتي
مادة 1: يلغى القراران رقم 46/1 تاريخ 24/2/2011 و67/1 تاريخ 26/5/2012 .
مادة 2: يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم: أ - الاجراء: الاعمال الادارية والمصرفية والتأمينية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل: المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - امين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - امين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب اشغال - امين مستودع - بائع - صائغ - خياط - رتي باستثناء عامل رتي السجاد - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - اعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - النادل - الحلاق - الاعمال الالكترونية - طاهي مأكولات عربية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة - الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - اعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع انواع الاعمال في الصيدليات ومستودعات الادوية والمختبرات الطبية - اعمال الكيل والمساحة - اعمال التجميل - وبصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوافر لبنانيون لإشغالها. ب - اصحاب العمل: الاعمال التجارية على اختلاف انواعها - اعمال الصرافة - المحاسبة - الوساطة - التأمين - الاعمال الهندسية بمختلف انواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب، زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلية، محاماة الخ...) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، الا اذا حصل الاجنبي على اذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة - كل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضرر لأصحاب العمل اللبنانيين.
مادة 3: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على ارضه: 1 - يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية. 2 - يستثنى من احكام المادة الثانية العمال السوريون فيما خص المهن التالية حصرا: المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته (التبليط، التوريق، تركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور، التمديدات الكهربائية، اعمال الدهان، تركيب الزجاج وما شابه ذلك) - المندوب التجاري - مندوب التسويق - خياط - الميكانيك والصيانة - اعمال الحدادة والتنجيد - مراقب اشغال - امين مستودع - حارس. 3 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار اذا توافر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية: -اختصاصي أو خبير أو فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. -مدير أو ممثل لشركة اجنبية مسجلة في لبنان، أو شركة «اوف شور» لبنانية. -مقيم في لبنان منذ الولادة. -من اصل لبناني أو مولود من ام لبنانية. -متأهل من لبنانية منذ اكثر من سنة. -ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2013 وزير العمل سليم جريصاتي
Related