All legislation

قرار Decision No. 114 05/06/2013

Unofficial English title

Formation of a temporary committee to manage the housing cooperative associations in Antelias "Cedar", "Data" and "Karama" (m.m.) in Mount Lebanon

Official title, in Arabic تشكيل لجنة مؤقتة لادارة الجمعيات التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» و«داتا» والكرامة» م.م - في جبل لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 114 of 5 Jun 2013. Published in Official Gazette issue 26 of 13 Jun 2013. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
05/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2582-2583
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 88 تاريخ 03/09/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 05/06/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،

بناء على تقرير اللجنة المكلفة ادارة التعاونية بموجب القرارين رقم 159/ات و5/1ت/2012،

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية التالية: -الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/1 تاريخ 8/4/1982،

-الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/1 تاريخ 6/4/1982،

-والجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/1 تاريخ 8/4/1982،

تتشكل هذه اللجنة من:

-المهندس كابي أبي عبدالله---رئيساً-

-السيد غابريال جلخ---نائباً للرئيس-

-السيد موريس نهرا---أميناً للسر-

-د. فرج كرباج----عضواً-

وتتمتع بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة شهرين من تاريخ تسلمها المهام الموكولة اليها، القيام بما يلي:

1- قبول انتساب الأعضاء المذكورين في اللائحة المرفقة بتقرير اللجنة على أن يحرر كل منهم مبلغًا وقدره 450000 ل.ل.

2 - فتح حساب مستقل لكل تعاونية لايداع المبالغ المدفوعة من قبل المنتسبين.

3 - دعوة الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها على أن يتضمن تعديل المواد 4 و18 و22 بالاضافة الى مواد أخرى ترى اللجنة ضرورة تعديلها.

4 - دعوة الجمعية العمومية العادية لكل تعاونية لانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وللتصديق على برنامج عمل التعاونية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2013