المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl الكائنة على العنوان التالي: جونية قضاء كسروان - شارع حارة صخر - المعاملتين - ملك مبارك. عنوان المستودع: عزة - قضاء النبطية - عقار رقم 883
قرار Decision No. 664 21/06/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م.AGROMEC s.a.r.l
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 664 of 21 Jun 2013. Published in Official Gazette issue 29 of 4 Jul 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية المقدم من شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3462/4 تاريخ 21/5/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 295/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 3/6/2013،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثالث بتاريخ 11/6/2013،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغرومك ش.م.م AGROMEC Sarl الكائنة على العنوان التالي: جونية قضاء كسروان - شارع حارة صخر - المعاملتين - ملك مبارك. عنوان المستودع: عزة - قضاء النبطية - عقار رقم 883
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحية المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة - (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/6/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود
Related