All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1223 04/07/2013

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 1639 dated 1/10/2010 of the association named "Lebanese National Council for the Right to Assembly and Organization" based in Beirut

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 1639 تاريخ 1/10/2010 للجمعية المسماة: «المجلس الوطني اللبناني للحق في التجمع والتنظيم» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1223 of 4 Jul 2013. Published in Official Gazette issue 30 of 11 Jul 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1223
Date
04/07/2013
Official Gazette
Issue 30, 11/07/2013, p. 2823-2824
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1223 تاريخ 04/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1639 تاريخ 1/10/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المجلس الوطني اللبناني للحق في التجمع والتنظيم» المتعلق بتعديل إسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21208 تاريخ 26/12/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم الجمعية المسماة: «المجلس الوطني اللبناني للحق في التجمع والتنظيم» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1639 تاريخ 1/10/2010 . وأصبح على النحو التالي: إسمها: «المجلس اللبناني للحق في التجمع» بدلا من: «المجلس الوطني اللبناني للحق في التجمع والتنظيم»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2013