All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1364 30/07/2013

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 564/Ad dated 19/11/1965 and its amendment under No. 193/Ad dated 17/5/2006 for the association named "Al-Nahda Al-Arabiya Association", based in Sidon

Official title, in Arabic تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 564/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 193/أد تاريخ 17/5/2006 للجمعية المسماة: «جمعية النهضة العربية» مركزها: صيدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1364 of 30 Jul 2013. Published in Official Gazette issue 35 of 8 Aug 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1364
Date
30/07/2013
Official Gazette
Issue 35, 08/08/2013, p. 2957
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1364 تاريخ 30/07/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 564/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 193/أد تاريخ 17/5/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية النهضة العربية» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11464 تاريخ 2/7/213،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية النهضة العربية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 564/أد تاريخ 19/11/1965 وتعديله برقم 193/أد تاريخ 17/5/2006 وأصبح على النحو التالي: مركزها: الغازية - منطقة ضهور الغازية - العقار رقم 549 - ملك المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - مبنى مدارس المهدي - قضاء صيدا. بدلاً من: صيدا - شارع شارع الست نفيسة - بناية رولا سنتر 3 - ملك نزيه العلايلي - الطابق الاول.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

Related

More from the same year.

2013