All legislation

قرار Decision No. 650 03/10/2013

Unofficial English title

Issuing an ordinary postage stamp

Official title, in Arabic إصدار طابع بريدي عادي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 650 of 3 Oct 2013. Published in Official Gazette issue 45 of 17 Oct 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
650
Date
03/10/2013
Official Gazette
Issue 45, 17/10/2013, p. 3492-3493
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 650 تاريخ 03/10/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/13-227 تاريخ 18/7/2013 المتعلق بطلب إصدار طابع بريدي عادي خاص ب «عيد الاستقلال».

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطابع البريدي العادي الخاص المعد للتخليص على المواد البريدية المبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع ----- فئة الطابع ل.ل -- عدد الطوابع -- المقاس

- عيد الاستقلال -- 1000 ------------ 30.000 ------ 3 سم 6 4 سم

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع معطل كل طابع منه بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق عى اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب اية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2013 وزير الاتصالات نقولا صحناوي

Related

More from the same year.

2013