All legislation

قرار Decision No. 121 27/11/2013

Unofficial English title

Obliging all ready-mix concrete plants operating in Lebanon to employ at least one engineer per plant, specialized in building materials, for direct and permanent supervision of the quality of ready-mix concrete production (raw materials, production control, sample testing,...) and setting the technical conditions and necessary instructions to be followed in

Official title, in Arabic إلزام جميع مجابل الباطون الجاهز العاملة في لبنان إستخدام مهندس على الأقل لكل مجبل، بإختصاص مواد البناء للإشراف المباشر والدائم على نوعية إنتاج الباطون الجاهز (مواد أولية، مراقبة إنتاج، فحص عينات،...) ووضع الشروط الفنية والتعليمات اللازمة الواجب إتباعها في

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 121 of 27 Nov 2013. Published in Official Gazette issue 52 of 5 Dec 2013. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
27/11/2013
Official Gazette
Issue 52, 05/12/2013, p. 3857-3858
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 27/11/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية وإستثمارها)،

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على جميع مجابل الباطون الجاهز العاملة في لبنان إستخدام مهندس على الأقل لكل مجبل، بإختصاص مواد البناء للإشراف المباشر والدائم على نوعية إنتاج الباطون الجاهز (مواد أولية، مراقبة إنتاج، فحص عينات،...) ووضع الشروط الفنية والتعليمات اللازمة الواجب إتباعها في المجبل من قبل جميع العاملين بالشكل الذي يسمح بإنتاج نوعية عالية الجودة وصولاً حتى تسليم الزبائن.

المادة 2

يتوجب على كل مجبل باطون جاهز أن يكون مجهزاً بمختبر لفحص المواد والعينات أو أن يكون متعاقداً مع مختبر معتمد يقوم بالمهام اللازمة شرط إبراز الإتفاقية الموقعة بينهما وإعداد لائحة دورية مفصلة بالفحوصات التي تجرى من قبل المختبر موقعة من المهندس المعتمد، والإحتفاظ بسجلات خاصة لهذه الفحوصات تسهيلاً لأعمال المراقبة والمتابعة من قبل مهندسي وزارة الصناعة وغيرها من الجهات المعنية.

المادة 3

جميع مجابل الباطون العاملة على الأراضي اللبنانية دون تراخيص نظامية مدعوة الى تسوية أوضاعها والتقدم بطلبات ترخيص لدى الوحدات المختصة في وزارة الصناعة دون إبطاء.

المادة 4

تطبق على مجابل الباطون الجاهز غير الملتزمة بالشروط الفنية والقانونية المحددة في النصوص القانونية المرعية الإجراء وبمندرجات هذا القرار العقوبات المنصوص عليها قانوناً.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2013 وزير الصناعة فريج صابونجيان

Related

More from the same year.

2013