المادة 1
يلغى القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 (مستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم الأساسي لشركات الوساطة المالية رقم 1 .
قرار وسيط Interim decision No. 11620 29/11/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء القرار الأساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 (مستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 11620 of 29 Nov 2013. Published in Official Gazette issue 52 of 5 Dec 2013. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70 منه،
وبناء قانون الاسواق المالية رقم 161 تاريخ 17/8/2011 لا سيما المادة الحادية عشرة منه التي تمنح «هيئة الاسواق المالية» صلاحية وضع الانظمة المتعلقة بانشاء وتسيير اعمال المؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وصلاحية منح الترخيص بانشاء هذه المؤسسات.
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2013،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار الاساسي رقم 7551 تاريخ 30/3/2000 (مستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة لشركات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم الأساسي لشركات الوساطة المالية رقم 1 .
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2/1/2014.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related