المادة 1
مادة 1: يلغى القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 (مؤسسات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية رقم 27 .
قرار وسيط Interim decision No. 11645 20/12/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic إلغاء القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق(بمؤسسات الوساطة المالية)،و تعديل القرارين رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق (بالأدوات والمنتجات المالية)،والثاني رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 (المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 11645 of 20 Dec 2013. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه،
وبناء على قانون الاسواق المالية رقم 161 تاريخ 17/8/2011 لا سيما المادة الحادية عشرة منه التي تمنح «هيئة الاسواق المالية» صلاحية وضع الانظمة المتعلقة بانشاء وتسيير اعمال المؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وصلاحية منح الترخيص بانشاء هذه المؤسسات،
وبناء على قرار هيئة الاسواق المالية رقم 7 تاريخ 3/12/2013،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالأدوات والمنتجات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 (مؤسسات الوساطة المالية) المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف وللمؤسسات المالية ولمؤسسات الوساطة المالية رقم 27 .
مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المقطع «ثانياً» التالي نصه: «ثانياً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (HEDGING). ان الحظر المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور.»
مادة 3: تلغى عبارة «مع مراعاة احكام المادة 24 من القرار الاساسي 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية،» الواردة في مطلع المقطع «أولاً» من «المادة الثانية مكرر» من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتستبدل بالنص التالي: «مع مراعاة احكام المقطع «ثانياً» من المادة الاولى من هذا القرار،»
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2/1/2014 .
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 كانون الاول 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related