المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة شكر للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: كفرزبد-محلة جبلية حجر الصليب- عقار رقم 1397 صاحب المؤسسة: محمود احمد شكر
قرار Decision No. 170 21/02/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة شكر للزراعة والتجارة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 170 of 21 Feb 2013. Published in Official Gazette issue 15 of 11 Apr 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من السيد محمود احمد شكر المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 917/4 تاريخ 6/2/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 579/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 4/9/2012
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثاني والثلاثين بتاريخ 19/10/2012
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة شكر للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: كفرزبد-محلة جبلية حجر الصليب- عقار رقم 1397 صاحب المؤسسة: محمود احمد شكر
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار قم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: .القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية) .القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) .القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية) .المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل) .المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). .القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 50 تاريخ 05/02/2009, 12/02/2009
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21/2/2013 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن
Related