المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار 1/254 تاريخ 2012/3/27 لتصبح على الشكل التالي:
قرار Decision No. 74 21/01/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 1/254 تاريخ 27/3/2012 الشروط المطلوبة لاعتماد محضري الاعلاف الغليظة ومصنعي الاعلاف المركزة للمشاركة في تنفيذ برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 74 of 21 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 - المحضر رقم 40 - المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/1/2012 وضماناً لحسن تنفيذه،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار 1/254 تاريخ 2012/3/27 لتصبح على الشكل التالي:
مادة 2: تعدل المادة التاسعة من القرار 254/1 تاريخ 27/3/2012 لتصبح على الشكل التالي: مواصفات الاعلاف المركزة المطلوب تسليمها الى المربين: على مصنعي الاعلاف المركّزة المعتمدين من قبل المشروع، تقديم اعلاف مركزه مستوفية للشروط التالية:
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 21/1/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
Related