All legislation

قرار Decision No. 16 22/01/2014

Unofficial English title

Licensing of a sports association named "Mountain Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي مانتين كلوب»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 16 of 22 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 10 of 6 Mar 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
22/01/2014
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2014, p. 766-767
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 22/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي مانتين كلوب» المسجل تحت رقم 1544/د تاريخ 7/4/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي مانتين كلوب» لمزاولة لعبة: «كرة الطاولة». مركزها: بشطايل، قضاء: المنية الضنية، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ميراث محمد عوض - هند محمد عوض - محمد سعيد عوض - منى الشيخ محمود اسعد عبد الرزاق - جنان علي رامي الفوال - جلال علي رامي الفوال - علي رامي محمد عيد الفوال.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2014