المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 203 تاريخ 31/12/2013 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 203 of 31 Dec 2013. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 203 تاريخ 31/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236578/article/2/