المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 203 تاريخ 31/12/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 203 تاريخ 31/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 203 تاريخ 31/12/2013 https://lebaneselegislation.com/text/236578/article/2/