All legislation

قرار Decision No. 6 10/01/2014

Unofficial English title

Cancellation of Decision No. 72/1/2013 and formation of a new management committee for the "Mixed Martial Arts Federation - MMA"

Official title, in Arabic إلغاء القرار رقم 72/1/2013 وتشكيل لجنة إدارة جديدة ل «اتحاد الالعاب القتالية المختلطة - MMA»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 6 of 10 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2014. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
10/01/2014 (the Lebanese University prints 10/12/2014: corrected from the text's own signing line)
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2014, p. 226
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 205 تاريخ 31/08/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 72/1/2013 المتعلق بتشكيل لجنة لإدارة «اتحاد الالعاب القتالية المختلطة MMA» وتشكل لجنة جديدة من السادة: 1 - هلال نشار - رئيساً 2 - حسن جزيني - نائبا للرئيس 3 - هشام البستاني - أميناً للسر 4 - غسان فلفلي - أميناً للصندوق 5 - روبير حصري - عضواً 6 - ماهر حلاوي - عضواً

المادة 2

مادة 2: تحدد مهمة اللجنة ب: أ - إدارة «اتحاد الألعاب القتالية المختلطة - MMA - » والإشراف عليه ونشر ألعابه وتشجيع ممارستها على الأراضي اللبنانية. ب - تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية ت - التعاون والتنسيق مع الإتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها.

المادة 3

مادة 3: يحقّ للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن نتائج مهمتها وكلّما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار على أن يتم التصديق عليه من الوزارة.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة ولاية اللجنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر ايلول من العام 2016 وتلغى جميع الاحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

Related

More from the same year.

2014