المادة 3
مادة 3: يحقّ للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2014 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 6 of 10 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يحقّ للجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وفق الاصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
المادة 3 من قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236583/article/3/