The whole text

قرار اساسي رقم 11717 تاريخ 08/03/2014 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Basic decision No. 11717 of 8 Mar 2014. Published in Official Gazette issue 12 of 20 Mar 2014. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

(عدلت بموجب قرار وسيط 11823 / 2014 )

بغية احتساب حدود التسليفات المسموح بها وفقاً لأحكام المادة الخامسة ينزل من مجموع التسليفات الخاضعة لاحكام المادة 152 من قانون النقد والتسليف، فقط:

1 - قيمة الضمانات النقدية المقدمة مقابلها بنفس عملة التسليفات على ان تكون الفوائد المسجلة على هذه التسليفات وعلى هذه الضمانات وفقاً للنسب الرائجة في السوق وبمطلق الاحوال يجب ان تكون الفوائد الدائنة المسجلة على هذه الضمانات اقل من الفوائد المدينة المسجلة على التسليفات الممنوحة.

2 - قيمة الكفالات المصرفية المقدمة كضمانة مقابلها شرط أن تكون هذه الكفالات بنفس عملة التسليفات وغبّ الطلب (On First Demand) اي قابلة للتسديد عند أوّل طلب.

المادة 8 من قرار اساسي رقم 11717 تاريخ 08/03/2014 https://lebaneselegislation.com/text/236801/article/8/