All legislation

قرار Decision No. 61 21/03/2014

Unofficial English title

Granting a standing delegation to the Director General of the Presidency of the Republic, Mr. Antoine Choucair, for some duties assigned to the Prime Minister and for signing certain transactions

Official title, in Arabic إعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة الجمهورية السيد أنطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 61 of 21 Mar 2014. Published in Official Gazette issue 16 of 17 Apr 2014. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
21/03/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 896
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 21/03/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 11216 تاريخ 15/2/2014 (المتضمن تسمية السيد تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/8/1959،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5919 تاريخ 22/7/2011 (تعيين السيد أنطوان شقير مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة الجمهورية السيد انطوان شقير ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1 - نقل الإعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للمادة - 28 - الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية، 2 - توقيع قرارات إعطاء المكافآت النقدية وتعويضات العمل الإضافي المنصوص عنها في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته، 3 - عقد الاتفاقات الرضائية وفقاً لأحكام المادتين 147 و148 من قانون المحاسبة العمومية، 4 - تجزئة الصفقات، 5 - الاجازات دون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهراً، 6 - الاستيداع وفقاً للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، 7 - فرض العقوبات المسلكية وفقاً للمادة 56 (البند 4 منها)، 8 - توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية، 9 - إتلاف المواد والموجودات وفقاً للمادة 12 الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 21/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد)، 10 - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية،

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 174/2012 تاريخ 23/11/2012 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2014 رئيس مجلس الوزراء تمام سلام

Related

More from the same year.

2014