All legislation

قرار Decision No. 62 21/03/2014

Unofficial English title

Granting a permanent delegation to the Director General of the Presidency of the Council of Ministers, Dr. Sohail Bouji, of certain duties assigned to the Prime Minister and of signing certain transactions

Official title, in Arabic اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 62 of 21 Mar 2014. Published in Official Gazette issue 16 of 17 Apr 2014. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
21/03/2014
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2014, p. 896-897
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 21/03/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 11216 تاريخ 15/2/2014 (تسمية السيد تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959 (المتعلق بتنظيم المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات)،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الاضافي والمكافآت النقدية في الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات بالتدريس في مؤسسات التعليم العالي)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفّذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1 - القضايا الادارية والقضايا المتعلقة بالموظفين: توقيع قرارات الاجازات الادارية والمرضية والاجازات بدون راتب وفقاً للمادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . - الوضع خارج الملاك وفقاً للمادة 50 (باستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . - الاستيداع وفقاً للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 . - فرض العقوبات المسلكية وفقاً للمادة 56 (البند 4 منها). - القضايا المتعلقة بتكليف الموظفين بمهام في بلد متاخم وفقاً للمادة 24 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 . - توقيع قرارات التكليف بالاعمال الاضافية وقرارات إعطاء التعويض الاضافي وقرارات اعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 . - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 . - توقيع المطالعات المتعلقة بالاستدعاءات والمراجعات القضائية. 2 - القضايا المالية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية ومنها: - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً للمادة 28 الفقرة (1). - البت في الصفقات التي تتجاوز قيمتها /35/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 133 الفقرة (1). - عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقاً للمادة 151 . - اجراء استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 145 - ب - (1) وب (5) وب (6). - تعيين لجان استدراج العروض بمبلغ يفوق /100/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 146 . - عقد الاتفاقات الرضائية لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 148 و147 فقرة (1). - اجازة الاشغال بالامانة لمبالغ تفوق /35/ مليون ليرة لبنانية وفقاً للمادة 153 . - اتلاف المواد والموجودات وفقاً للمادة 12 الواردة في المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة المواد).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2014 رئيس مجلس الوزراء تمام سلام

Related

More from the same year.

2014