All legislation

قرار Decision No. 53 08/04/2014

Unofficial English title

Licensing of a mixed scout association named "Al Amal Scouts Association"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة الأمل»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 53 of 8 Apr 2014. Published in Official Gazette issue 21 of 15 May 2014. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
08/04/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1419-1420
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 08/04/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة الأمل» المسجل تحت رقم 2482/د تاريخ 6/11/2013،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 14763 تاريخ 6/11/2013 المعدل بموجب الكتاب رقم 14763 تاريخ 26/2/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: قاسم محمد مسلماني - علي محمد الحاج - علي أحمد عباس - حسين حسن علوية - معين حسن شقير - حسين محمود صبره - قاسم محمد أحمد، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي: . اسمها: «جمعية كشافة الأمل». . مركزها: مدينة بيروت - محافظة بيروت. . غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة. 3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2014