المادة 1
مادة 1: تعدل النبذة ز من المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، وذلك باضافة عبارة «المعد للبناء فقط» بعد عبارة «شهادة تحليل اجنبية لكل ارسالية من الحديد».
قرار Decision No. 3 19/06/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3 of 19 Jun 2014. Published in Official Gazette issue 27 of 26 Jun 2014. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 98 منه،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (احالته رقم 10222/2013، تاريخ 22 تشرين الاول 2013)،
يقرّر ما يلي:
مادة 1: تعدل النبذة ز من المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، وذلك باضافة عبارة «المعد للبناء فقط» بعد عبارة «شهادة تحليل اجنبية لكل ارسالية من الحديد».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2014 رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي
Related