All legislation

قرار Decision No. 107 30/06/2014

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Qobayat Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي القبيات الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 107 of 30 Jun 2014. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jul 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
30/06/2014
Official Gazette
Issue 31, 24/07/2014, p. 3200-3201
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 30/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي القبيات الرياضي» المسجل تحت رقم 202/د تاريخ 22/1/2014

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3207 تاريخ 9/5/2014

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/6/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي القبيات الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة السلة» مركزها: القبيات، قضاء: عكار، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جورج يوسف فهد - ايليو سليم الخوري - انطوانيت كمال يوسف - ماريو جورج فهد - تانيا جورج فهد - ميشال ريمون ابراهيم - ميتشل ميشال فهد.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2014