المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي القبيات الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة السلة» مركزها: القبيات، قضاء: عكار، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 107 30/06/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي القبيات الرياضي»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 107 of 30 Jun 2014. Published in Official Gazette issue 31 of 24 Jul 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي القبيات الرياضي» المسجل تحت رقم 202/د تاريخ 22/1/2014
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3207 تاريخ 9/5/2014
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/6/2014،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي القبيات الرياضي» لمزاولة لعبة: «كرة السلة» مركزها: القبيات، قضاء: عكار، محافظة: الشمال.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جورج يوسف فهد - ايليو سليم الخوري - انطوانيت كمال يوسف - ماريو جورج فهد - تانيا جورج فهد - ميشال ريمون ابراهيم - ميتشل ميشال فهد.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي
Related