المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عاطف ديب عبد الخالق» بالعمل ضمن نطاق إقليم جمارك بيروت، لعدم تأمين الشروط المحددة في المادة 121 من قانون الجمارك.
قرار Decision No. 45 09/08/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic سحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عاطف ديب عبد الخالق» بالعمل ضمن نطاق اقليم جمارك بيروت
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 45 of 9 Aug 2014. Published in Official Gazette issue 34 of 14 Aug 2014. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 ايار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 564، تاريخ 4 حزيران 2012 (الإجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «عاطف ديب عبد الخالق» العمل في إقليم جمارك بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (2) من المادة 121 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عاطف ديب عبد الخالق» بالعمل ضمن نطاق إقليم جمارك بيروت، لعدم تأمين الشروط المحددة في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي
Related