Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 09/08/2014

سحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عاطف ديب عبد الخالق» بالعمل ضمن نطاق اقليم جمارك بيروت

قرار رقم 45 تاريخ 09/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 14/08/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
09/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 34, 14/08/2014, ص. 3324-3325
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 09/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 ايار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 564، تاريخ 4 حزيران 2012 (الإجازة لمخلص البضائع المرخص السيد «عاطف ديب عبد الخالق» العمل في إقليم جمارك بيروت)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (2) من المادة 121 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عاطف ديب عبد الخالق» بالعمل ضمن نطاق إقليم جمارك بيروت، لعدم تأمين الشروط المحددة في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2014 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014