All legislation

قرار Decision No. 138 04/08/2014

Unofficial English title

Licensing a sports association named "Energy Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي إنرجي الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 138 of 4 Aug 2014. Published in Official Gazette issue 34 of 14 Aug 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
04/08/2014
Official Gazette
Issue 34, 14/08/2014, p. 3326-3327
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 04/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي إنرجي الرياضي» المسجل تحت رقم 332/د تاريخ 31/1/2014،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها عدد 2923 تاريخ 23/5/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/2/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي إنرجي الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة السلة» مركزها: ذوق مكايل، قضاء : كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: شكيب جوزف خوري - إيلي شربل زغيب - غازي إميل البستاني - نللي منيف نصار - ربيع إيلي فرنسيس - سعد جورج سعد - جيرار ديكران جالقيان.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آب 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2014