المادة 2
مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتعقد جلسات دورية مرة كل أربعة أشهر على الأقل، ويحق لها عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب أربعة من أعضائها على الأقل.
قرار رقم 648 تاريخ 18/08/2014 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 648 of 18 Aug 2014. Published in Official Gazette issue 37 of 4 Sep 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتعقد جلسات دورية مرة كل أربعة أشهر على الأقل، ويحق لها عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب أربعة من أعضائها على الأقل.
المادة 2 من قرار رقم 648 تاريخ 18/08/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238392/article/2/