المادة 2
مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتعقد جلسات دورية مرة كل أربعة أشهر على الأقل، ويحق لها عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب أربعة من أعضائها على الأقل.
قرار رقم 648 تاريخ 18/08/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 648 تاريخ 18/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 04/09/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتعقد جلسات دورية مرة كل أربعة أشهر على الأقل، ويحق لها عقد جلسات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب أربعة من أعضائها على الأقل.
المادة 2 من قرار رقم 648 تاريخ 18/08/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238392/article/2/