All legislation

قرار Decision No. 630 11/09/2014

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for Fertiseed SAL

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية لصالح شركة فرتيسيد ش.م.ل. Fertiseed SAL/

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 630 of 11 Sep 2014. Published in Official Gazette issue 40 of 25 Sep 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
630
Date
11/09/2014
Official Gazette
Issue 40, 25/09/2014, p. 3800-3802
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 630 تاريخ 11/09/2014
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة «فرتيسيد ش.م.ل.Fertiseed SAL المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1577/4 تاريخ 13/3/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 335/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 8/4/2014،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 1 تاريخ 7/7/2014،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة فرتيسيد ش.م.ل./ Fertiseed SAL الكائنة على العنوان التالي: المزرعة - قضاء بيروت - شارع الترك - بناية الخضري. عنوان المحل: الغازية - قضاء صيدا - الكورنيش البحري - عقار رقم 3231

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة.

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11 ايلول 2014 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2014