All legislation

قرار Decision No. 624 11/09/2014

Unofficial English title

Authorization to practice the profession of importing agricultural fertilizers for the company "A.J.R" Consumer Limited S.A.R.L.

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «اي.جي.آر» كونسيومر ليمتد ش.م.م

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 624 of 11 Sep 2014. Published in Official Gazette issue 50 of 24 Dec 2020. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
624
Date
11/09/2014
Official Gazette
Issue 50, 24/12/2020, p. 2516
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 624 تاريخ 11/09/2014
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية( ،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة «اي.جي.آر» كونسيومر ليمتد ش.م.م الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم6026/4 تاريخ 7/9/2012 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 226/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 28/8/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السادس بتاريخ 23/10/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة «أي.جي.آر» كونسيومر ليمتد ش.م.م.

الكائنة على العنوان التالي: جل الديب ــ قضاء بعبدا ــ سنتر Bec Tower

عنوان الـمستودع: عين سعادة ــ قضاء الـمتن ــ عقار رقم 2800

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو مـوظـفـا فـي الـمركز الواحد للـمؤسسة )وزارة العمل(،

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول أذا ما تبين لها وجود أية مـخـالـفـة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11 أيلول 2014 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2014