All legislation

قرار Decision No. 618 08/09/2014

Unofficial English title

License to practice the profession of importing agricultural fertilizers for Fertiseed SAL

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فرتيسيد ش.م.ل. Fertiseed SAL

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 618 of 8 Sep 2014. Published in Official Gazette issue 39 of 18 Sep 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
618
Date
08/09/2014
Official Gazette
Issue 39, 18/09/2014, p. 3728-3729
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 618 تاريخ 08/09/2014
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والأدوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة فرتيسيد ش.م.ل./Fertiseed SAL المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1578/4 تاريخ 13/3/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 336/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 8/4/2014،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 1 تاريخ 7/7/2014،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة فرتيسيد ش.م.ل. Fertiseed SAL/ الكائنة على العنوان التالي: المزرعة - قضاء بيروت - شارع الترك - بناية الخضري عنوان المستودع: الغازية - قضاء صيدا - الكورنيش البحري - عقار رقم 3231

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقاً للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/9/2014 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2014