المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة كيميا ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: جل الديب - قضاء المتن - طريق طرابلس - ملك شارل روجه قرباني. عنوان المستودع: بعبدات والسفيلة - قضاء المتن - عقار رقم 765/13
قرار Decision No. 202 07/04/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة كيميا ش.م.م.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 202 of 7 Apr 2014. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Oct 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة كيميا ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 160/4 تاريخ 9/1/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 331/استيراد،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 20/2/2014،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها العاشر بتاريخ 31/3/2014،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة كيميا ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: جل الديب - قضاء المتن - طريق طرابلس - ملك شارل روجه قرباني. عنوان المستودع: بعبدات والسفيلة - قضاء المتن - عقار رقم 765/13
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 7/4/2014 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود
Related