All legislation

قرار Decision No. 136 01/08/2014

Unofficial English title

Licensing of a sports association named "Mazboud Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي مزبود الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 136 of 1 Aug 2014. Published in Official Gazette issue 41 of 2 Oct 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
01/08/2014
Official Gazette
Issue 41, 02/10/2014, p. 3929-3930
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 01/08/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي مزبود الرياضي» المسجل تحت رقم 3614/د تاريخ 7/12/2013،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 21053 تاريخ 23/6/2014

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/1/2014

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي مزبود الرياضي» لمزاولة العاب: «كرة الطائرة». مركزها: مزبود، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وليد نجيب جمال الدين - امير محمد عاشور - محمد رشيد محمود - علي فؤاد سيف الدين - حسام سيف الدين سيف الدين - بهاء محمد ابو حرفوش - رضوان محمد عيسى.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آب 2014 وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2014