Determining the operating times of trucks and tankers in the governorates of Beirut and Mount Lebanon
Official title, in Arabicتحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2200 of 27 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 45 of 30 Oct 2014. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 3. Text in Arabic, as published.
(عدلت بموجب قرار 824 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار 2669 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 2371 / 2014 )
1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.
2- - يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتباراً من الساعة 16.00 وحتى الساعة 19.00 طيلة أيام الأسبوع.
3 - يمنع خروج جميع الشاحنات المتوجهة الى محافظتي بيروت وجبل لبنان من نقطة انطلاقها بحال عدم إمكانية عبور المحافظتين قبل حلول الوقت القاضي بمنع سيرها المحدد في المادة الأولى.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 1: يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي: 2 . يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعية. والباقي دون تعديل.
خلافاً لاي نص آخر، يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014، بحيث يصبح على الشكل التالي:
1 - يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتباراً من الساعة 6.30 حتى الساعة 9 صباحاً، ومن الساعة 16.00 حتى الساعة 20.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.
يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي:
1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.
مادة 3: يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لإدارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكربونيك - غاز الأزوت ... ألخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز إلا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات.