All legislation

قرار Decision No. 809 28/10/2014

Unofficial English title

Authorization to practice the profession of importing agricultural fertilizers for the JAD establishment - JAD

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة جاد - JAD

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 809 of 28 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 54 of 18 Dec 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
809
Date
28/10/2014
Official Gazette
Issue 54, 18/12/2014, p. 4982-4983
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 809 تاريخ 28/10/2014
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة جاد - JAD المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4063/4 تاريخ 17/6/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 299/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 11/8/2014،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 3 تاريخ 27/10/2014،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة جاد - JAD الكائنة على العنوان التالي: الدكوانة - قضاء المتن - الشارع العام - سنتر سكرية - ملك سهيل ثابت. عنوان المستودع: الاوزاعي - قضاء بعبدا - عقار رقم 3908 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28/10/2014 مدير عام الزراعة م. لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2014