المادة 3
يحق للّجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرّعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
قرار رقم 239 تاريخ 30/10/2014 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 239 of 30 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 50 of 20 Nov 2014. No repeal recorded in our sources.
يحق للّجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرّعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.
المادة 3 من قرار رقم 239 تاريخ 30/10/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239074/article/3/