All legislation

قرار Decision No. 239 30/10/2014

Unofficial English title

Forming a committee to manage the activities of the "Diving and Rescue" sport

Official title, in Arabic تشكيل لجنة لإدارة أنشطة لعبة «الغوص والإنقاذ»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 239 of 30 Oct 2014. Published in Official Gazette issue 50 of 20 Nov 2014. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
30/10/2014
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2014, p. 4688-4689
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 30/10/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكّل لجنة لإدارة أنشطة لعبة «الغوص والإنقاذ» من السادة:

1 - إيلي فارس سعد رئيساً.

2 - نجيب صليبا نائباً للرئيس.

3 - كريستيان مشيل فرنسيس أميناً للسر العام.

4 - محمد يوسف قاسم حمود أميناً للصندوق.

5 - مارتين ميشال فرنسيس مستشاراً فنياً.

6 - ماركوس جورج هادو مستشاراً فنياً.

7 - حيدر حسن ريشه مستشاراً فنياً.

المادة 2

تحدّد مهمة اللّجنة ب:

أ - إدارة انشطة لعبة «الغوص والإنقاذ» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب - تشكيل الفرق والمنتخبات الوطنية.

ت - التعاون والتنسيق مع الإتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والإنضمام الى عضويتها.

المادة 3

يحق للّجنة وأثناء ممارسة مهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرّعات والمساعدات المالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرّف بها وفق الأصول المرعية الإجراء وضمن القوانين النافذة.

المادة 4

تلتزم اللّجنة بتزويد مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نتائج مهمتها وكلّما دعت الحاجة، كما تلتزم بتزويدها بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها.

المادة 5

تحدّد مدة ولاية اللّجنة بسنتين إبتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الأحكام المخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

يبلغ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 تشرين الأول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2014