All legislation

علم وخبر Notice of association No. 75 15/01/2015

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 163/Ad dated 2/5/2006 of the political association named "Free Patriotic Movement Party", headquartered in Jdeideh, Metn district

Official title, in Arabic تعديل لبيان علم وخبر رقم: 163/اد تاريخ 2/5/2006 للجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الوطني الحر» مركزها: الجديدة - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 75 of 15 Jan 2015. Published in Official Gazette issue 4 of 22 Jan 2015. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
75
Date
15/01/2015
Official Gazette
Issue 4, 22/01/2015, p. 199-200
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 1981 تاريخ 19/09/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 75 تاريخ 15/01/2015
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 163/اد تاريخ 2/5/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الوطني الحر» المتعلق بتعديل النظام الداخلي للحزب والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20128 تاريخ 20/12/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل النظام الداخلي للجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الوطني الحر» الحائزة على بيان العمل والخبر رقم 163/اد تاريخ 2/5/2006 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام الداخلي للحزب بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الأساسي وذلك إستناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 15/12/2014 المقترن بموافقة الهيئة التنفيذية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

Related

More from the same year.

2015