Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 75 15/01/2015

تعديل لبيان علم وخبر رقم: 163/اد تاريخ 2/5/2006 للجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الوطني الحر» مركزها: الجديدة - قضاء المتن

علم وخبر رقم 75 تاريخ 15/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
75
التاريخ
15/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2015, ص. 199-200
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1981 تاريخ 19/09/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 75 تاريخ 15/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 163/اد تاريخ 2/5/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الوطني الحر» المتعلق بتعديل النظام الداخلي للحزب والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20128 تاريخ 20/12/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل النظام الداخلي للجمعية السياسية المسماة: «حزب التيار الوطني الحر» الحائزة على بيان العمل والخبر رقم 163/اد تاريخ 2/5/2006 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام الداخلي للحزب بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الأساسي وذلك إستناداً الى محضر الجلسة المؤرخ في 15/12/2014 المقترن بموافقة الهيئة التنفيذية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015